افتح التطبيق
المادة 73

يمكن لمجلس المنافسة أو الإدارة، حينما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو لا تجيب في الأجل المحدد على طلب معلومات أو موافاة بوثائق قدمه مجلس المنافسة أو الإدارة أو أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 68 من هذا القانون أثناء ممارسة المهام الموكولة إليه بموجب هذا القانون، أن يصدر في حقه أمرا مشفوعا بغرامة تهديدية في الحدود المبينة في المادة 40 من هذا القانون. وتتم تصفية الغرامة التهديدية المحددة من طرف الإدارة وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. عندما تقوم منشأة بعرقلة البحث أو التحقيق، خصوصا بتقديم معلومات غير كاملة أو غير صحيحة، أو وثائق غير كاملة أو محرفة، يجوز لمجلس المنافسة، بطلب من المقرر العام أو الإدارة، وبعد الاستماع للمنشأة المعنية ومندوب الحكومة، اتخاذ قرار بفرض عقوبة مالية عليها. ويجب ألا يتعدى المبلغ الأقصى لهذه الأخيرة 1 % من مبلغ رقم المعاملات العالمي دون احتساب الرسوم الأعلى المنجز خلال إحدى السنوات المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.