افتح التطبيق
المادة التجارية

المادة 97

من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

القسم التاسع: أحكام متعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والمصالحات والعقوبات الإدارية المتعلقة
المادة 97

تصدر العقوبات الإدارية بقرار صادر عن الجهة المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون يتخذ بعد استطلاع رأي رئيس المصلحة الخارجية للإدارة الراجع إليها أمر البضاعة أو المنتوج أو الخدمة المقصودة. تضم نسخة من الرأي المذكور إلى ملف المخالف.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.