المادة 114
يعين المجلس الملحقين القضائيين الذين يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، بعد نجاحهم في امتحان نهاية التمرين، قضاة في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة، ويخضعون لنسق الترقي المذكور في المادة 115 بعده. يعفى الملحقون القضائيون غير الناجحين أو يعادون إلى إدارتهم الأصلية، غير أنه يمكن تمديد التمرين لمدة سنة بالنسبة للمترشحين الذين لم ينجحوا في الامتحان.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.