افتح التطبيق
المادة 112

مع مراعاة مقتضيات المواد 113 و114 و115 و117 بعده، تنسخ جميع النصوص المخالفة لهذا القانون التنظيمي ولا سيما الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 74 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه. غير أن النصوص المتخذة تطبيقا للظهير الشريف المذكور تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها أو نسخها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.