يستمر العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 74 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) يكون النظام الأساسي لرجال القضاء كما تم تغييره وتتميمه، والمتعلقة بالتصريح بالممتلكات، إلى حين تعويضها طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور. غير أنه، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأوليتين من الفصلين 107 و113 من الدستور، تحل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس مباشرة بعد تنصيب هذا المجلس، على التوالي، محل كتابة المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل وكاتب هذا المجلس، المنصوص عليهم في مقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 74 السالف الذكر.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.