افتح التطبيق
المادة 116

استثناء من مقتضيات المادة 104 أعلاه، تحدد بصفة انتقالية سن تقاعد القضاة في: - واحد وستين (61) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1957؛ - اثنتين وستين (62) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958؛ - ثلاث وستين (63) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1959؛ - أربع وستين (64) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960. يستمر القضاة الذين يوجدون في فترة تمديد حد سن التقاعد، عند دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم إلى غاية انتهاء فترة هذا التمديد. ويمكن للمجلس تمديد حد سن تقاعدهم لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد لنفس الفترة إلى حين بلوغهم خمسا وسبعين (75) سنة، وفق المعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.