المادة 12
يقضي القضاة المعينون طبقا للمادتين 9 و10 أعلاه تكوينا بمؤسسة تكوين القضاة يحدد القانون مدته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
يقضي القضاة المعينون طبقا للمادتين 9 و10 أعلاه تكوينا بمؤسسة تكوين القضاة يحدد القانون مدته.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.