افتح التطبيق
المادة 14

يعين المجلس المترشحين المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادتين 9 و10 أعلاه، قضاة أحكام أو قضاة للنيابة العامة، ويرتبون في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. يراعي المجلس، عند ترتيب القضاة المنتمين إلى فئات المهنيين والمحامين، مدة الأقدمية التي اكتسبوها خلال مسارهم المهني بالإضافة إلى تخصصهم. يرتب الموظفون والأساتذة الباحثون المعينون قضاة في الرتبة التي تساوي رقمهم الاستدلالي أو تفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا ينتفعون به في سلكهم الأصلي، ويحتفظون، في حدود سنتين (2)، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة، إذا تم إدماجهم في رقم استدلالي معادل أو إذا كانت استفادتهم من هذا الإدماج تقل عن الاستفادة التي قد تترتب عن الترقي في الرتبة بسلكهم الأصلي. يتقاضى الموظفون الذين ترتب عن ولوجهم السلك القضائي نقص في الأجرة التي كانوا يتقاضونها في سلكهم الأصلي، تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.