المادة 13
يعين المجلس الملحقين القضائيين المذكورين في المادة 8 أعلاه، نوابا لوكيل الملك لدى محاكم أول درجة، ويرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة؛ ويعين قضاة الأحكام من بين هؤلاء النواب، بعد قضاء سنتين على الأقل. غير أنه يمكن، من أجل سد الخصاص، تعيين الملحقين القضائيين المذكورين مباشرة قضاة للأحكام. ويعفى الملحقون القضائيون الذين لا تتوفر فيهم شروط تعيينهم قضاة، أو يعادون إلى إدارتهم الأصلية إذا كانوا موظفين.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.