المادة 15
يلتزم القاضي، بعد تعيينه، بقضاء ثمان (8) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في السلك القضائي أو في وضعية الإلحاق. يتعين على القاضي الذي لم يتقيد بالالتزام المذكور، رد الأجور التي تقاضاها أثناء مدة التكوين بنسبة المدة الباقية لانتهاء فترة ثمان (8) سنوات المذكورة ما لم يكن موظفا. ويعفى القاضي من رد الأجور المذكورة إذا وضع حد لمهامه بسبب عدم قدرته الصحية التي أصبح معها من المستحيل عليه الاستمرار في أداء مهامه، ويتخذ مقرر الإعفاء من قبل المجلس.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.