افتح التطبيق
المادة 4

تحدد المناصب القضائية التي يعين فيها القضاة كما يلي: - قاض بمحكمة أول درجة؛ - نائب وكيل الملك لدى محكمة أول درجة؛ - مستشار بمحكمة استئناف؛ - نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف؛ - مستشار بمحكمة النقض؛ - محام عام لدى محكمة النقض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.