افتح التطبيق
المادة 7

يشترط في المترشح لولوج السلك القضائي: أن يكون من جنسية مغربية؛ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره؛ أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة للقيام بالمهام القضائية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.