افتح التطبيق
المادة 5

تحدد مهام المسؤولية القضائية كما يلي: - رئيس محكمة أول درجة؛ - وكيل الملك لدى محكمة أول درجة؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف؛ - وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ - الرئيس الأول لمحكمة النقض؛ - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ - نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض؛ - رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وباقي رؤساء الغرف بها؛ - المحامي العام الأول لدى محكمة النقض.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.