افتح التطبيق
المادة 6

يرتب القضاة في درجات متسلسلة على النحو التالي: - الدرجة الثالثة؛ - الدرجة الثانية؛ - الدرجة الأولى؛ - الدرجة الاستثنائية؛ - الدرجة الممتازة؛ - خارج الدرجة. تحدد بنص تنظيمي الرتب التي تشتمل عليها كل درجة من الدرجات المذكورة وتسلسل الأرقام الاستدلالية المطابقة لها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.