إذا أصيب القاضي بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية اقتضته المصلحة العامة أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص وإما على إثر حادث وقع له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، فإنه يتقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يثبت عدم قدرته نهائيا على العمل، ويحال إلى التقاعد طبقا للشروط المنصوص عليها في مقتضيات نظام المعاشات المدنية بعد عرض وضعيته على المجلس. ويحق للقاضي، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، أن يسترجع أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادث. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.