افتح التطبيق
المادة 68

لا يجوز أن يتعدى مجموع مدة رخص المرض الطويلة الأمد خمس (5) سنوات، وتمنح هذه الرخصة للقاضي المصاب بأحد الأمراض المحددة بنص تنظيمي. يتقاضى القاضي طوال مدة الرخصة المذكورة مجموع أجرته.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.