افتح التطبيق
المادة 133

تطبق أحكام المادة 68 من هذا القانون التنظيمي على أعضاء لجنة الإشراف والمراقبة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.