تتمتع لجنة الإشراف والمراقبة بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية، تقوم، عن طريق مداولاتها، بما يلي: − وضع برنامج عمل الوكالة؛ − حصر الميزانية السنوية والبيانات المتعددة السنوات ؛ − حصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج، عند الاقتضاء؛ − المصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة ؛ − تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛ − المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة ؛ − المصادقة على التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 139 أدناه؛ − طلب إجراء عمليات الافتحاص والمراقبة والتقييم عند الاقتضاء. يطلع رئيس لجنة الإشراف والمراقبة مجلس الجهة خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر على إنجازات الوكالة وسير أعمالها. يجوز للجنة المذكورة أن تفوض صلاحيات خاصة إلى مدير الوكالة لتسوية قضايا معينة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.