افتح التطبيق
المادة 135

تجتمع لجنة الإشراف والمراقبة، بدعوة من الرئيس مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المرتبطة به، في ثلاث (3) دورات على الأقل، وذلك خلال أشهر فبراير ويونيو وسبتمبر. ويمكن أن يستدعي الرئيس لجنة الإشراف والمراقبة لعقد دورة استثنائية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.