المادة 137
يشترط لصحة مداولات لجنة الإشراف والمراقبة أن يحضرها أكثر من نصف عدد أعضائها. إذا لم يكتمل هذا النصاب خلال الاجتماع الأول للجنة، يؤجل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وينعقد بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يؤجل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وينعقد كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها عن طريق الاقتراع العلني، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.