افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 244

من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر
المادة 244

يتعين على مجلس الجهة ورئيسه والهيئات التابعة للجهة ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه. ولهذه الغاية، تتخذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام : - مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛ - التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛ - حضور ومشاركة الأعضاء، بصفة منتظمة، في مداولات المجلس؛ - شفافية مداولات المجلس؛ - آليات الديمقراطية التشاركية ؛ - المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛ - المقتضيات المنظمة للصفقات ؛ - القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة الجهة والهيئات التابعة لها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية؛ - القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ - عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة ؛ - التصريح بالممتلكات ؛ - عدم تنازع المصالح؛ - عدم استغلال مواقع النفوذ.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.