افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 196

من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

الباب السادس: النظام المالي لمجموعات العمالات والأقاليم
المادة 196

تتكون الموارد المالية لمجموعات العمالات والأقاليم مما يلي: - مساهمات العمالات والأقاليم المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل المرتبطة بالمرافق المخولة للمجموعة؛ - الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ - مداخيل تدبير الممتلكات؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - الهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.