افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 197

من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

الباب السادس: النظام المالي لمجموعات العمالات والأقاليم
المادة 197

تشتمل تكاليف مجموعات العمالات والأقاليم على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.