المادة 198
تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي: - مساهمات الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ -الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ -المداخيل المرتبطة بالمرافق المخولة للمجموعة؛ -الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ -مداخيل تدبير الممتلكات؛ -حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ -الهبات والوصايا؛ -مداخيل مختلفة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.