افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 199

من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

الباب السابع: النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية
المادة 199

تشتمل تكاليف مجموعات الجماعات الترابية على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.