المادة 201
تبرم صفقات العمالات والأقاليم والهيئات التابعة لها ومجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون العمالة أو الإقليم طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية: -حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛ -المساواة في التعامل مع المتنافسين؛ -ضمان حقوق المتنافسين؛ -الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛ -قواعد الحكامة الجيدة. وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.