تشتمل موارد الجماعة على: - حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجماعة بمقتضى قوانين المالية؛ - حصيلة الموارد المرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون المالية؛ - حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة، طبقا لمقتضيات المادة 92 من هذا القانون التنظيمي؛ - حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجماعة أو المساهمة فيها؛ - الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛ - دخول الأملاك والمساهمات؛ - حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛ - أموال المساعدات والهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.