المادة 205
تتكون الموارد المالية لمؤسسة التعاون بين الجماعات مما يلي: - مساهمات الجماعات المكونة للمؤسسة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمؤسسة؛ - الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛ - مداخيل تدبير الممتلكات؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ - الهبات والوصايا؛ - مداخيل مختلفة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.