افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 206

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب السادس: النظام المالي لمؤسسة التعاون بين الجماعات
المادة 206

تشتمل تكاليف مؤسسات التعاون بين الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.