افتح التطبيق
المادة 224

يحدث مجلس المقاطعة من بين أعضائه ثلاث لجان دائمة على الأكثر يعهد إليها بدراسة القضايا المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الاجتماعية والثقافية وشؤون التعمير والبيئة قبل عرضها على الاجتماع العام للمجلس. غير أنه يمكن لمجلس المقاطعة أن يحدث، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين تتولى دراسة وتقديم تقرير في شأن الغرض الذي أحدثت من أجله، ولا يمكن لها الحلول محل اللجان الدائمة. وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له. يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان في النظام الداخلي لمجلس المقاطعة وفق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمجلس الجماعي بالمادتين 25 و26 من هذا القانون التنظيمي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.