افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 234

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الرابع: صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه
المادة 234

يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يقترح على رئيس مجلس الجماعة، مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما كان نوعها والتي يمكن تعبئتها من أجل إنجاز مشروع أو نشاط يدخل في صلاحيات مجلس المقاطعة. ويعرض رئيس مجلس الجماعة مشاريع الاتفاقيات المذكورة أعلاه على المجلس للتداول في شأنها. تدرج الموارد المالية الناتجة عن هذه الاتفاقيات ضمن ميزانية الجماعة، وتخصص للمشروع أو للنشاط موضوع الاتفاقية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.