افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 233

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الرابع: صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه
المادة 233

يوضع جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات المادة 231 أعلاه، بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس المقاطعة المعني. في حالة وقوع خلاف بين مجلس الجماعة ومجلس المقاطعة حول تسجيل أحد التجهيزات بالجرد، يتم البت فيه بقرار للعامل أو من ينوب عنه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.