المادة 245
تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة من مخصص إجمالي، يخول للمقاطعة قصد مزاولة الصلاحيات الموكولة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي. ويشكل المخصص الإجمالي نفقة إجبارية بالنسبة للجماعة. ويحدد مجلس الجماعة المبلغ الكلي للمخصص الإجمالي المرصود للمقاطعات. ويوزع هذا المخصص وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 246 بعده. يتعين أن لا تقل نسبة مجموع المخصصات الإجمالية لفائدة مقاطعات الجماعة عن 10 في المائة من ميزانية الجماعة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.