يتضمن المخصص الإجمالي للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف مجلس الجماعة باقتراح من رئيسه. تخصص حصة التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة، وكذا للتعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية. تحدد الحصة المخصصة للتنشيط المحلي للمقاطعات حسب عدد سكان الجماعة، على أن لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. توزع هذه الحصة على أساس عدد سكان كل مقاطعة. تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والخدمات التي تهم المقاطعات. يحدد مبلغ هذه الحصة حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالموظفين والتكاليف المالية التي تتحملها ميزانية الجماعة. وتقدر اعتمادا على التجهيزات والمرافق التابعة لصلاحيات مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي استنادا على مضامين مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف مجلس الجماعة. في حالة عدم الاتفاق داخل مجلس الجماعة حول حصة التدبير المحلي المخصصة لكل مقاطعة، يتم تحديد مبلغها أخذا بعين الاعتبار معدل الاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال الخمس سنوات المالية الأخيرة لكل مقاطعة. يمكن تعديل حصة التدبير المحلي كل سنة مع مراعاة التغييرات التي تقع بلائحة التجهيزات والمرافق التي يتم تدبيرها من طرف المقاطعة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.