افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 249

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب الخامس: النظام المالي لمجالس المقاطعات
المادة 249

يقوم مجلس الجماعة كل سنة، تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، بتوزيع المخصص الإجمالي للتسيير المرصود للمقاطعات ويتداول في شأن المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يقترح إدراجها في هذا الإطار بميزانية الجماعة برسم السنة المالية الموالية. يبلغ المخصص الإجمالي المقترح، على هذا الأساس، لكل مقاطعة من لدن رئيس مجلس الجماعة إلى رئيس مجلس المقاطعة وذلك قبل فاتح سبتمبر من كل سنة. يوجه رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة، خلال الشهر الموالي للتبليغ المشار إليه بالفقرة السابقة، حساب النفقات من المبالغ المرصودة الذي يصوت عليه مجلس المقاطعة في توازن تام. ويصوت على هذا الحساب كل باب على حدة. يعرض الحساب المتعلق بكل مقاطعة على أنظار مجلس الجماعة في نفس الفترة التي يعرض فيها مشروع ميزانية الجماعة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.