افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 260

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب السابع: نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة
المادة 260

يضع مجلس الجماعة رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة صلاحياته. تظل هذه الأملاك والعقارات في ملكية الجماعة التي تحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل الالتزامات المرتبطة بملكيتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.