افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 261

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب السابع: نظام الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة
المادة 261

يوضع جرد للبنايات والأملاك العقارية الأخرى والتجهيزات والمعدات والعربات والأدوات والأملاك المنقولة الأخرى الضرورية لمزاولة الصلاحيات الموكولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى هذا القانون التنظيمي من طرف رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة، باتفاق بينهما، خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتخاب المجالس أو لتجديدها العام. ويمكن تعديل هذا الجرد أو تحيينه كل سنة طبق نفس الشكليات. وفي حالة وقوع خلاف بين رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس المقاطعة حول محتوى أو تعديل لائحة الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة حول محتوى أو تعديل لائحة الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة، فإن مجلس الجماعة يتداول ويقرر في الأمر.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.