افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 257

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

الباب السادس: نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة
المادة 257

تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة مجلس الجماعة وضعية جميع الموظفين المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة وتوزيع مناصبهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.