المادة 283
ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ: تحمل «مجموعات التجمعات الحضرية» المحدثة وفق أحكام القانون رقم 78.00 السالف الذكر اسم «مؤسسات التعاون بين الجماعات»؛ تحمل «مجموعات المحلية» المحدثة وفق أحكام القانون رقم 78.00 السالف الذكر اسم «مجموعات الجماعات الترابية.» وتسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي. تحل عبارة «الجماعة» محل «الجماعة الحضرية» و«الجماعة القروية» في النصوص الصادرة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التطبيق.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.