تظل سارية المفعول إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي: - أحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ؛ - أحكام القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) ؛ - النصوص المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 45.08 السالف الذكر؛ - المرسوم رقم 2.03.136 الصادر في 21 من محرم 1424 (25 مارس 2003) بتحديد عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها، كما تم تغييره بأحكام المرسوم رقم 2.08.735 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) ؛ - أحكام المرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.