تطبيقا لمقتضيات المادة السابقة، تظل سارية المفعول الأحكام المتعلقة بالاستثناءات المذكورة والواردة في النصوص التالية: - القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ؛ - القانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010)؛ - القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ؛ - مرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) القاضي بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة البحر الأبيض المتوسط كما تمت المصادقة عليه بالقانون رقم 60.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003)
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.