افتح التطبيق
المادة الإدارية

المادة 282

من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

القسم الثامن: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر
المادة 282

تظل سارية المفعول إلى حين تعويضهما بقانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور أحكام القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.0702 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.