افتح التطبيق
المادة 13

تتحمل الجهة المستغلة للمنشأة النووية، التي كانت آخر مالك لمادة نووية مسروقة أو ضائعة أو تم إسقاطها أو التخلي عنها، مسؤولية الضرر النووي الحاصل نتيجة لحادث نووي ذي صلة بالمادة النووية المذكورة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.