المادة 17
إذا أثبتت جهة مستغلة لمنشأة نووية أن الضرر النووي وقع، بشكل كلي أو جزئي، نتيجة لإهمال خطير من قبل الشخص الذي تعرض للضرر أو نتيجة لكون هذا الشخص قام أو أغفل القيام بما من شأنه التسبب عمدا في ضرر من الأضرار، يمكن للمحكمة المختصة أن تعفي كليا أو جزئيا مسؤولية الجهة المستغلة من مسؤوليتها في تعويض الضرر الذي لحق بالشخص المذكور.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.