قانون
القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية
35 مادة
الفصل الأول: أحكام عامة
- المادة 1يهدف هذا القانون إلى ضمان التعويض المدني عن الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية طبقا لمقتضيات معاهدة فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية…
- المادة 2لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بالمصطلحات الواردة بعده ما يلي: أ. الوقود النووي: كل مادة من شأنها توليد الطاقة عن طريق التفاعل المتسلسل للانشطار النووي؛ ب. المفاعل النووي:…
الفصل الثاني: طبيعة المسؤولية المدنية
- المادة 3لا يتحمل أي شخص سوى الجهة المستغلة لمنشأة من المنشآت النووية مسؤولية ضرر نووي، مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا القانون.
- المادة 4تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة من المنشآت النووية مسؤولية كل ضرر نووي يقع بسبب حادث نووي في المنشأة المذكورة.
- المادة 5تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة من المنشآت النووية مسؤولية كل ضرر نووي يقع بسبب حادث نووي ذي صلة بمادة نووية ناتجة أو صادرة عن هذه المنشأة النووية وذلك: أ. قبل أن تتحمل…
- المادة 6تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة من المنشآت النووية مسؤولية كل ضرر نووي ثبت أنه وقع بسبب حادث نووي ذي صلة بمادة نووية أرسلت إلى هذه المنشأة وذلك: أ. بعد أن تسند إليها بمقتضى…
- المادة 7لا يجري العمل بأحكام المادة 4 من هذا القانون إذا كانت جهة مستغلة أخرى أو شخص آخر مسؤولا وحده، بمقتضى المادتين الخامسة أو السادسة من هذا القانون، إذا كان الضرر النووي…
- المادة 8إذا وقع ضرر نووي تتحمل مسؤوليته عدة جهات مستغلة لمنشأة نووية وتعذر تحديد حصة الضرر العائدة لكل جهة تحديدا دقيقا، فإن هذه الجهات تتحمل جميعها وبالتضامن المسؤولية…
- المادة 9عند وقوع حادث نووي خلال نقل المواد النووية، سواء في وسيلة نقل واحدة أو في حالة إيداع هذه المواد خلال نقلها في منشأة نووية واحدة بذاتها وتسبب في ضرر نووي تتحمل مسؤوليته…
- المادة 10لا يمكن في أية حالة من الحالات الواردة في المادتين 8 و9 أعلاه أن تتعدى مسؤولية جهة من الجهات المستغلة المبلغ الجاري به العمل إزاءها طبقا لأحكام المادة 22 أدناه.
- المادة 11عندما تتسبب عدة منشآت نووية واقعة تحت مسؤولية نفس الجهة المستغلة في حادث نووي، تتحمل الجهة المذكورة مسؤولية كل منشأة نووية معنية بالحادث في حدود المبلغ المعمول به إزاءها…
- المادة 12إذا وقع ضرر نووي وضرر غير نووي بسبب حادث نووي، أو وقع في نفس الوقت بسبب حادث نووي وحادث أو حوادث أخرى، يعتبر الضرر غير النووي كضرر نووي تسبب فيه الحادث النووي عندما…
- المادة 13تتحمل الجهة المستغلة للمنشأة النووية، التي كانت آخر مالك لمادة نووية مسروقة أو ضائعة أو تم إسقاطها أو التخلي عنها، مسؤولية الضرر النووي الحاصل نتيجة لحادث نووي ذي صلة…
- المادة 14يمكن تعيين أو اعتبار ناقل لمواد نووية أو شخص يقوم بمناولة النفايات المشعة، بطلب منه وبموافقة الجهة المستغلة المعنية، جهة مستغلة بدلا من الجهة المذكورة، مع مراعاة موافقة…
الفصل الثالث: استثناءات من المسؤولية المدنية
- المادة 15لا يمكن بمقتضى هذا القانون أن تسند لأية جهة مستغلة مسؤولية ضرر نووي ناتج عن حادث نووي تسبب فيه بصفة مباشرة نزاع مسلح أو أعمال عدوانية أو حرب مدنية أو ثورة.
- المادة 16لا تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة نووية مسؤولية الضرر النووي الواقع: أ. في المنشأة النووية ذاتها أو في أية منشأة نووية أخرى، بما في ذلك المنشأة النووية التي في طور البناء…
- المادة 17إذا أثبتت جهة مستغلة لمنشأة نووية أن الضرر النووي وقع، بشكل كلي أو جزئي، نتيجة لإهمال خطير من قبل الشخص الذي تعرض للضرر أو نتيجة لكون هذا الشخص قام أو أغفل القيام بما من…
- المادة 18لا تعفي أي من أحكام هذا القانون مسؤولية كل شخص مادي تسبب، نتيجة فعل أو إغفال متعمدين، في ضرر نووي لا تتحمل الجهة المستغلة مسؤوليته بمقتضى المادتين 15 أو 16 من هذا…
الفصل الرابع: تغطية المسؤولية المدنية
- المادة 19يتعين على كل جهة تستغل منشأة نووية أن تتوفر على تأمين أو أية ضمانة مالية أخرى وأن تضمن استمرارها، وذلك في حدود مبلغ مسؤوليتها المدنية عن كل حادث، كما هو منصوص على ذلك في…
- المادة 20يتعين على الجهة المستغلة لمنشأة نووية أن تعرض على موافقة الإدارة شروط تغطية مسؤوليتها المدنية بواسطة تأمين أو أية ضمانة مالية أخرى.
- المادة 21يتعين على الجهة المستغلة لمنشأة نووية تقديم ما يثبت توفرها على تغطية مسؤوليتها المدنية في مجال الأضرار النووية، كما تنص على ذلك المادة 19 من هذا القانون، وذلك للحصول على…
- المادة 22تحدد المسؤولية المدنية التي تتحملها الجهة المستغلة لمنشأة نووية لتعويض الأضرار النووية التي وقعت نتيجة لنفس الحادث النووي في مبلغ مائة مليون من حقوق السحب الخاصة. غير…
- المادة 23في حالة عدم كفاية مبلغ التأمين والضمانة المالية للجهة المستغلة المنصوص عليه لتعويض جميع الأضرار النووية، تقوم الدولة بتسديد الجزء المتبقي من التعويضات، دون أن يتجاوز…
- المادة 24إذا كانت الجهة المستغلة عاجزة عن تغطية مسؤوليتها المدنية كليا أو جزئيا، فإن الدولة مؤهلة لتقديم ضمانتها للجهة المذكورة لتغطية كل أو جزء مسؤوليتها المدنية التي لم يشملها…
- المادة 25لا يمكن للمؤمن أو أي ضامن مالي أخر تعليق التأمين أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون أو وضع حد لها دون إشعار يرسل قبل ثلاثة أشهر على الأقل…
- المادة 26طبقا لأحكام هذا الفصل، تخصص بصفة حصرية المبالغ المتوفرة لتعويض الأضرار النووية التي يغطيها هذا القانون، ولا تشمل الفوائد ولا المصاريف القضائية.
- المادة 27يتعين على الجهة المستغلة المسؤولة بمقتضى هذا القانون أن تقدم لناقل المواد النووية شهادة يسلمها المؤمن أو ضامن مالي أخر تشير إلى اسم أو تسمية الجهة المستغلة وعنوانها وكذا…
الفصل الخامس: الرجوع والدعاوى المتعلقة بالتعويضات
- المادة 28إذا قام شخص أخر غير الجهة المستغلة المسؤولة بتعويض ضرر نووي، فإنه يكتسب بالنيابة الحقوق التي كان سيستفيد منها الشخص الذي حصل على التعويض بمقتضى هذا القانون، وذلك في حدود…
- المادة 29ليس للجهة المستغلة لمنشأة نووية حق الرجوع إلا في الحالات التالية: أ. إذا تم التنصيص على حق الرجوع المذكور بشكل صريح في عقد مكتوب؛ ب. أو إذا كان الحادث النووي ناتجا عن…
- المادة 30يمكن للأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على تعويض عن ضرر نووي بموجب هذا القانون، بحسب اختيارهم، رفع دعوى قضائية للتعويض، سواء ضد الجهة المستغلة المسؤولة أو مباشرة ضد…
- المادة 31تتقادم الدعوى القضائية الرامية إلى الحصول على التعويض عن ضرر نووي المقامة بمقتضى هذا القانون إذا لم يتم رفعها: أ. بسبب الوفاة أو الإصابة الشخصية بأضرار، بما في ذلك…
- المادة 32يتم دفع التعويض عن الضرر النووي الذي تسبب فيه حادث نووي حسب الترتيب التالي بالأولوية: أ. أولا: عن كل وفاة أو أضرار تلحق بالأشخاص؛ ب. ثانيا: عن كل ضياع للممتلكات أو كل…
- المادة 33تختص المحكمة الابتدائية بالرباط وحدها بالنظر في الدعاوى القضائية المقامة وفقا لأحكام هذا القانون والرامية إلى الحصول على التعويض عن ضرر نووي ناجم عن حادث نووي وقع فوق…
الفصل السادس: أحكام جنائية
- المادة 34إذا ثبت بمحضر أن الجهة المستغلة أو الناقل لا يستطيع الإدلاء بما يثبت توفره على التأمين أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يجوز للإدارة أن توقف اشتغال…
- المادة 35يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 10.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لا يتقيد بشرط إبرام تأمين أو التوفر على ضمانة مالية…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.