المادة 14
يمكن تعيين أو اعتبار ناقل لمواد نووية أو شخص يقوم بمناولة النفايات المشعة، بطلب منه وبموافقة الجهة المستغلة المعنية، جهة مستغلة بدلا من الجهة المذكورة، مع مراعاة موافقة الإدارة وعند استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أدناه. وفي هذه الحالة، يعتبر الناقل أو الشخص المذكور، في مدلول هذا القانون، الجهة المستغلة لمنشأة نووية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.