افتح التطبيق
المادة 16

لا تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة نووية مسؤولية الضرر النووي الواقع: أ. في المنشأة النووية ذاتها أو في أية منشأة نووية أخرى، بما في ذلك المنشأة النووية التي في طور البناء في الموقع الذي توجد فيه هذه المنشأة؛ ب. في الممتلكات التي توجد في نفس الموقع والتي تستعمل أو يتعين استعمالها استعمالا له صلة بمثل هذه المنشأة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.