افتح التطبيق
المادة 3

لا يتحمل أي شخص سوى الجهة المستغلة لمنشأة من المنشآت النووية مسؤولية ضرر نووي، مع مراعاة أحكام الفصل الثالث من هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.