افتح التطبيق
المادة 6

تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة من المنشآت النووية مسؤولية كل ضرر نووي ثبت أنه وقع بسبب حادث نووي ذي صلة بمادة نووية أرسلت إلى هذه المنشأة وذلك: أ. بعد أن تسند إليها بمقتضى عقد مكتوب من طرف الجهة المستغلة لمنشأة نووية أخرى مسؤولية الحوادث النووية الناجمة عن هذه المادة؛ ب. بعد أن تصبح هذه المادة في عهدة الجهة المستغلة للمنشأة النووية المذكورة في غياب مقتضيات صريحة لمثل هذا العقد؛ ج. عند إرسال المادة النووية مسؤولية من قبل شخص يوجد على أراضي دولة ليست طرفا في معاهدة فيينا بموافقة كتابية من الجهة المستغلة، وذلك فقط بعد شحن هذه المادة في وسيلة النقل التي يجب نقلها بها لمغادرة أراضي تلك الدولة؛ د. بعد أن تصبح في عهدة الجهة المستغلة المادة النووية المسلمة لها من الجهة التي تستغل مفاعلا نوويا تستخدمه وسيلة من وسائل النقل كمصدر للطاقة، سواء من أجل تسيير هذه الوسيلة بالدفع أو لأي غاية أخرى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.