تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة من المنشآت النووية مسؤولية كل ضرر نووي يقع بسبب حادث نووي ذي صلة بمادة نووية ناتجة أو صادرة عن هذه المنشأة النووية وذلك: أ. قبل أن تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة نووية أخرى مسؤولية الحوادث النووية الناجمة عن هذه المادة بمقتضى عقد مكتوب؛ ب. قبل أن تصبح هذه المادة في عهدة الجهة المستغلة لمنشأة نووية أخرى، في غياب مقتضيات صريحة لمثل هذا العقد؛ ج. قبل أن تصبح المادة النووية في عهدة الشخص المرخص له قانونا باستغلال المفاعل، إذا كانت هذه المادة مرصدة لمفاعل نووي تستخدمه وسيلة من وسائل النقل كمصدر للطاقة سواء من أجل تسيير هذه الوسيلة بالدفع أو لأي غاية أخرى؛ د. إذا كانت المادة مرسلة إلى شخص يوجد على أراضي دولة ليست طرفا في معاهدة فيينا، وذلك قبل أن يتم إفراغ هذه المادة من وسيلة النقل التي نقلتها إلى أراضي الدولة التي ليست طرفا في معاهدة فيينا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.